السيد الخميني
86
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وبموثّقة ابن بكير لو استظهرنا منها أنّ المراد بالتذكية التطهير ، كما مرّ " 1 " . لكنّه محلّ إشكال ، بل منع ؛ بعد عدم ثبوت كونها بمعناه لغةً . والاستعمال فيه في بعض الموارد لو سلَّم لا يوجب ثبوت الحقيقة . ولقوّة احتمال أن يكون المراد ب " التذكية " الواردة في الروايات هي معنى مقابل للميتة ، فمعنى ذكَّاه الذبح أنّه جعله مذكَّى ، والمراجع للروايات في الأبواب المتفرّقة لعلَّه يطمئنّ بكون " المذكَّى " فيها مقابلها ، لا مطلق ما ذبح ، فراجع . فيبقى الأصل سليماً ؛ بناءً على مبناهم من أنّ ندرة الوجود موجبة للانصراف . بل المقام أولى بدعواه ؛ لما عرفت أنّ إصابة الثوب بمنيّ الحيوانات ليست نادرة " 2 " . لكن كما قد عرفت بطلان دعوى الانصراف في المنيّ " 3 " ، فكذلك تبطل ولو كان ندرة الابتلاء فيه مسلَّمةً ؛ ضرورة أنّ مثل قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة ابن مسلم لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير " 4 " ، ظاهر في أنّ الحكم لنفس الميتة وماهيتها من غير دخالة خصوصيّاتها فيه . وكذا قوله ( عليه السّلام ) في رواية زرارة الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد " 5 " ، وكذا غيرها " 6 " ظاهر في ذلك ، فإنكار الإطلاق في مثل
--> " 1 " تقدّم في الصفحة 71 . " 2 " تقدّم في الصفحة 57 . " 3 " تقدّم في الصفحة 57 . " 4 " تقدّمت في الصفحة 70 . " 5 " تقدّم في الصفحة 69 . " 6 " وسائل الشيعة 24 : 212 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 55 ، الحديث 1 .